هل ما يحصل عليه المرتشي يسمى رزقا؟ ------------------------------
ما يحصل عليه هؤلاء يسمى رزقا ، ولكنه ليس معنى هذا أنه رزق حلال ، فالرزق نوعان : رزق حلال ، ورزق حرام : الأول : ما أباحه الله للعبد ومَلّكَه إياه، والثاني ما اكتسبه العبد بوجه غير مشروع، وعلى العبد من العقوبة وغضب الله تعالى ما هو أهله.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخمر والحرام : هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قُدّر لهم؟
فأجاب:
لفظ " الرزق " يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد ومَلّكَه إياه ويراد به ما يتغذى به العبد .
(فالأول كقوله: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [المنافقون : 10] {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة : 3] فهذا الرزق هو الحلال والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام.
(والثاني كقوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود : 6]. والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية ؛ فإنه لا تكليف على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها.
وإنما المحرم بعض الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتغذى به وقدر ذلك [ بخلاف ] ما أباحه وملكه كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح . قال : فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها}.
والرزق الحرام مما قدره الله وكتبته الملائكة وهو مما دخل تحت مشيئة الله وخلقه وهو مع ذلك قد حرمه ونهى عنه فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله -.
والله أعلم .
====================
19 علامة لحسن الخاتمة: --------------
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فقد جمع الشيخ الألباني- رحمه الله- في كتابه ( أحكام الجنائز) هذه العلامات من القرآن والسنة الصحيحة ، فوجدها تسع عشرة علامة، فإليك ما ذكره في ملخص كتابه :
إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة - كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة :
الأول :نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث مذكورة في الأصل[1]، منها قوله: صلى الله عليه وسلم :
( حسن ) ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) .
الثانية :الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه : ( صحيح ) ( أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال : الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( موت المؤمن بعرق الجبين ) .
الثالثة: ( الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح ) الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يموت الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ) .
الرابعة :الاستشهاد في ساحة القتال قال الله تعالى : "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران : 169 - 171]. ( صحيح ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( للشهيد عند الله ست خصال :" يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه )
الخامسة
صحيح ) الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ ) قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال : ( إن شهداء أمتي إذا لقليل ) . قالو : فمن هم يا رسول الله قال : ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن ( 1 ) فهو شهيد والغريق شهيد ) .
السادسة
صحيح ) الموت بالطاعون وفيه أحاديث ،منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( الطاعون شهادة لكل مسلم ) .
السابعة :الموت بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : ( ومن مات في البطن فهو شهيد ) .
الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم ( صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ) .
العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها ( صحيح ) لحديث عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز[2] له عن فراشه فقال : أتدري من شهداء أمتي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة قال : ( إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء[3] شهادة [ يجرها ولدها بسرره [4] إلى الجنة ] ) .
الحادية عشرة والثانية عشرة :الموت بالحرق وذات الجنب[5] وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : ( صحيح ) ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع[6] شهيدة )
الثالثة عشرة :الموت بداء السل . ( حسن ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة ،والحرق[7] شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة ،والبطن شهادة ).
الرابعة عشرة :الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه وفيه أحاديث منها : ( صحيح ) ( من قتل دون ماله ( وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل ) فهو شهيد ) .
الخامسة عشرة والسادسة عشر :الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس
( صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ) .
السابعة عشرة :الموت مرابطا في سبيل الله فيه حديثان أحدهما : ( صحيح ) ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ) .
الثامنة عشرة :الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صحيح ) ( من قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ) .
التاسعة عشرة :من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله )
أخرجه الحاكم وصححه والخطيب . [8]
والله أعلم.
[1]- يشير إلى أصل هذا المختصر ، وهو كتاب أحكام الجنائز وبدعها .
[2] - بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.
[3] - هي التي تموت، وفي بطنها ولد.
[4] - السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.
[5] - هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.
[6] - في " النهاية ": " أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء ".
[7] - بفتحتين، وكذا (الغرق) ب، كما في " حاشية المسند " (ق 301 / 1) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة.
[8] - نقلا عن كتاب تلخيص أحكام الجنائز -الناشر : مكتبة المعارف – الرياض-الطبعة : الثالثة – سنة النشر1410ه-عدد الأجزاء : ، ص22، وما بعدها .